كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
7 - من يثبت له.
8 - ثبوت الخيار بالغبن من غير شرط.
9 - مدة خيار الغبن.
10 - ما يسقط به خيار الغبن.
المسألة الأولى: معنى الغبن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - معنى الغبن في اللغة.
2 - معنى الغبن في الاصطلاح.
3 - العلاقة بين المعنيين.
الفرع الأول: معنى الغبن في اللغة:
الغبن في اللغة النقص والغلبة.
الفرع الثاني: معنى الغبن في الاصطلاح:
الغبن في اصطلاح الفقهاء: النقص في الثمن أو المثمن.
الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:
العلاقة بينهما: أن في كل منهما نقصًا، إلا أن المعنى اللغوي أعم فيشمل كل نقص، أما الاصطلاحي فهو خاص بالنقص في المعاملة من بيع وشراء ونحوها.
المسألة الثانية: مقدار الغبن المثبت للخيار:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
اختلف في مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار.
فقيل: الثلث.
وقيل: الربع.
وقيل: الخمس.
وقيل: السدس.