كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - ما ورد من النهي عنه؛ وذلك أن مقتضى النهي التحريم ولا صارف له عنه.
2 - أنه يضر بالجالب بالشراء منه بأقل من القيمة أو البيع عليه بأكثر منها.
3 - أنه يضر بأهل السوق؛ لأن الجالب يبيع بسعر يومه، والمتلقى قد يحبس السلع إنتظارًا لارتفاع أسعارها.
الأمر الرابع: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
من تلقى الركبان فاشترى منهم أو باع عليهم فشراؤه منهم وبيعه عليهم جائز وصحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تصحيح شراء متلقى الركبان منهم وبيعه عليهم ما يأتي:
1 - أن النهي موجه إلى التلقي وليس إلى العقد.
2 - أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
الأمر الخامس: ثبوت الخيار بتلقي الركبان:
وفيه جانبان هما:
1 - ثبوت الخيار لهم بالشراء منهم.
2 - ثبوت الخيار لهم بالبيع عليهم.
الجانب الأول: ثبوت الخيار للركبان بالشراء منهم.
وفيه جزءان:
1 - إذا حصل الغبن.
2 - إذا لم يحصل غبن.