كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
المسألة الأول: معنى الإباحة:
الإباحة: هي الإذن في الشيء، والسكوت عن طلبه أو المنع منه.
والمباح: ما أذن فيه، أو سكت عن طلبه والمنع منه.
المسألة الثانية: المراد بمحل العقد:
المراد بمحل العقد: الثمن والثمن، فلا بد في كل منهما من الإباحة المطلقة.
المسألة الثالثة: معنى إباحة النفع ما غير حاجة:
إباحة النفع من غير حاجة: هو جواز الانتفاع المطلق من غير تقييد بحال دون حال، أو نوع من الانتفاع دون نوع، أو في وقت دون وقت.
المسألة الرابعة: أمثلة ما يتحقق فيه الشر:
من أمثلة ما يتحقق فيه الشرط ما يأتي:
1 - بهيمة الأنعام.
2 - البغال.
3 - الفيلة.
4 - الحمير.
5 - الخيل.
6 - سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب.
المسألة الخامسة: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها أربعة فروع:
1 - ما لا نفع فيه.
2 - غير مباح النفع مطلقًا.
3 - مباح النفع للحاجة.
4 - مباح النفع بقيد.
الفرع الأول: ما لا نفع فيه:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة ما لا نفع فيه.
2 - توجيه منع البيع.