كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: ثبوت الخيار للركبان بالبيع عليهم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
حكم البيع على الركبان كالشراء منهم، فما ثبت في الشراء منهم من الأحكام ثبت في البيع عليهم، وقد تقدم بيان ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق البيع على الركبان بالشراء منهم: أن البيع مثل الشراء في جهل السعر والانخداع فيه وحصول الضرر بالغبن به.
الفرع الثاني: الغبن بزيادة الناجش:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - معنى النجش.
2 - معنى الناجش.
3 - حكم النجش.
4 - حكم العقد.
5 - ثبوت الخيار بزيادة الناجش.
الأمر الأول: معنى النجش:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى النجش في اللغة.
2 - معنى النجش في الاصطلاح.
الجانب الأول: معنى النجش في اللغة:
النجش في اللغة: الإثارة مأخذوة من نجش الصيد، بمعنى إثارته.
الجانب الثاني: معنى النجش في الاصطلاح:
النجش في الاصطلاح: الزيادة في ثمن السلعة لرفع ثمنها وليس لشرائها.

الصفحة 481