كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الخامس: ثبوت الخيار بزيادة الناجش:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا حصل الغبن الزائد عن العادة.
2 - إذا لم يحصل غبن.
الجانب الأول: إذا حصل الغبن:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الخيار بالغبن بزيادة الناجش على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجزء الثاني: التوجيه.
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الخيار للمشتري إذا غبن بزيادة الناجش: أن النجش خداع وتغرير بالمشتري، فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول: بأن المشتري هو المفرط حيث اشترى ما لم يعرف ثمنه.

الصفحة 484