كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الخيار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الخيار بالغبن بريادة الناجش: أن فيه درءً للمفسدة وقطعًا للطريق على أهل الخيانة والغش؛ لأنه لو لم يثبت به الخيار كان فيه فتحًا لباب الغش والخيانة المنهي عنه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن السوم - لو كان صحيحًا - هو طريق معرفة الثمن، وإنما جاء الغرر والخداع من النجش.
الجانب الثاني: إذا لم يحصل بالنجش غبن:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يحصل بالنجش غبن فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يحصل بالنجش غبن ما يأتي:
1 - أن إثبات الخيار لتفادي الضرر الحاصل بالغبن، فإذا لم يوجد غبن لم يكن هناك حاجة للإثبات الخيار.
2 - أنه إذا لم يوجد غبن لم يكن هناك حاجة لفسخ العقد والبيع من جديد.