كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبته به كما في حديث حَبَّان المتقدم في الاستدلال.
2 - أنه لو لم يثبت الخيار به لانفتح المجال للخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فيجب سد الباب أمام المخادعين، ومعاملتهم بنقيض قصدهم.
المسألة الخامسة: ثبوت خيار الغبن في غير الصور السابقة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يلحق بالصور السابقة.
2 - توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: بيان ما يلحق بالصور المذكورة:
يلحق بالصور المذكورة كل غبن خارج عن العادة ناتج عن التغرير والخديعة.
الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الغبن الناتج عن التغرير والخديعة بالصور المذكورة: أن ذلك مثلها في الغش والضرر المنهي عنه شرعًا.
المسألة السادسة: ما يلحق بالبيع من العقود في ثبوت خيار الغبن فيها:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يلحق بالبيع من العقود.
2 - توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: بيان العقود الملحقة بالبيع:
من العقود التي تلحق بالبيع في ثبوت خيار الغبن فيها ما يأتي:
1 - الإجارة.
2 - الصلح بمعنى البيع.
3 - هبة الثواب.
الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق العقود المذكورة بالبيع في إثبات خيار الغبن فيها: أنها كالبيع في أن المقصود بها المعاوضة، وثبوت الضرر بالغبن فيها.

الصفحة 489