كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
المسألة السابعة: من يثبت له الخيار بالغبن:
وفيها فرعان:
1 - ثبوته للمشتري.
2 - ثبوته للبائع.
الفرع الأول: ثبوت خيار الغبن للمشتري:
وقد تقدم ذلك مفصلًا في الصور الثلاث.
الفرع الثاني: ثبوت خيار الغبن للبائع:
وفيه أمران هما:
1 - صور الغبن للبائع.
2 - ثبوت الخيار له.
الأمر الأول: صور الغبن للبائع:
من صور الغبن للبائع ما يأتي:
1 - ما تقدم في الشراء من الركبان.
2 - أن يعمد بعض التجار إلى شراء بعض السلع من الآخرين بسعرها الحاضر لعلمه أن أسعارها سترتفع لسبب يعلمه هو وهم لا يعلمونه.
الأمر الثاني: ثبوت الخيار للبائع بالغبن:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا حصل للبائع غبن فاحش بسبب خداع المشتري وتغريره للبائع ثبت له الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه ثبوت خيار الغبن للبائع ما يأتي: