كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - أن البائع أحد العاقدين فإذا ثبت خيار الغبن للمشتري كان من حق البائع أن يثبت له.
2 - أن المقصود بالخيار دفع الضرر الحاصل من أحد المتعاقدين للآخر، وهذا يستوي فيه البائع والمشتري.
3 - أن علة ثبوت الخيار للركبان موجودة في غيرهم فإذا ثبت لهم الخيار بالشراء منهم ثبت لغيرهم للاتحاد في العلة وهي الضرر.
المسألة الثامنة: ثبوت خيار الغبن من غير شرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت خيار الغبن من غير شرط على قولين:
القول الأول: أنه يثبت من غير شرط.
القول الثاني: أنه لا يثبت إلا بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول.
مما يوجه به هذا القول ما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبت الخيار في تلقي الركبان ولم يقيده بالاشتراط، وما ثبت فيه ثبت في غيره؛ لأن الغبن واحد.