كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

المسألة العاشرة: ما يسقط به خيار الغبن:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يسقط به.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يسقط به:
يسقط خيار الغبن بأحد أمرين:
الأول: إسقاطه بالقول، بأن يصرح بعدم فسخ العقد.
الثاني: وجود ما يدل على الرضا بالغبن كالتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه السقوط بالرضا.
2 - توجيه عدم السقوط إذا لم يوجد الرضا.
الأمر الأول: توجيه السقوط بالرضا:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة ما يدل على الرضا.
2 - توجيه السقوط.
الجانب الأول: أمثلة ما يدل على الرضا:
من أمثلة ما يدل على الرضا ما يأتي:
1 - التصريح بالرضا، كأن يقول: سآخذ السلعة لو كان فيها غبن.
2 - أن يتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط خيار الغبن بالرضا به: أن إثبات الخيار لرفع الضرر، فإذا رضي من وقع عليه سقط خياره؛ لأن ذلك محض حقه.

الصفحة 494