كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

المسألة السادسة: حكم التدليس:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
التدليس حرام لا يجوز في أي مجال من مجالات التعامل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التدليس: أنه غش وخداع وخيانة، وكل ذلك لا يجوز لما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا) (¬1).
2 - حديث: (ولا تخن من خانك) (¬2) فإذا كانت خيانة الخائن لا تجوز فمن لم يخن من باب أولى.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصروا الإبل والغنم) (¬3).
4 - ثبوت الخيار به كما سيأتي وذلك أنه لو كان جائزًا لما ثبت به الخيار.
المسألة السابعة: ثبوت الخيار بالتدليس:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا علم المشتري بالتدليس.
2 - إذا لم يعلم المشتري بالتدليس.
الفرع الأول: إذا علم المشتري بالتدليس.
وفيه أمران هما:
1 - حكم الخيار.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب قول النبي: "من غشنا فليس منا" (101).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 35).
(¬3) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل (2150).

الصفحة 499