كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الأمر الأول: حكم الخيار:
إذا علم المشتري التدليس فلا خيار له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للعالم بالتدليس ما يأتي:
1 - أنه قد دخل في العقد على بصيرة فلا يكون له عذر يثبت له به الخيار.
2 - أن من علم بالعيب لا يكون له خيار فكذلك العالم بالتدليس لدخوله في كل منهما مع علمه بحقيقة المعقود عليه.
الفرع الثاني: إذا لم يعلم المشتري بالتدليس:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان التدليس بالتصرية.
2 - إذا كان التدليس بغير التصرية.
الأمر الأول: إذا كان التدليس بالتصرية.
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - معنى التصرية.
2 - ما تثبت به.
3 - ما تثبت فيه.
4 - حكمها.
5 - ثبوت الخيار بها.
الجانب الأول: معنى التصرية.
التصرية: ترك حلب الحيوان ليجتمع اللبن في ضرعه، فيظهر بمظهر كثير اللبن، وهو بخلاف ذلك.
الجانب الثاني: ما تثبت به التصرية:
تثبت التصرية بأمور منها: