كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - إقرار البائع.
2 - البينة التي تشهد بأن المصراة لم تحلب منذ كذا وكذا.
3 - بنقصان لبنها نقصًا ظاهرًا بعد الحلب.
الجانب الثالث: ما تثبت فيه:
تثبت التصرية بنوعين من الحيوان.
النوع الأول: بهيمة الأنعام.
النوع الثاني: غير بهيمة الأنعام مما يقصد لبنه كالظئر والخيل والبغال والحمير.
الجانب الرابع: حكم التصرية:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
التصرية حرام وهي من الغش والخداع والتغرير.
الجزء الثاني: التوجيه:
من أدلة تحريم التصرية ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصروا الإبل والغنم) (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا) (¬2).
وذلك أن التصرية غش فيشملها الوعيد الوارد في الحديث.
الجانب الخامس: ثبوت الخيار بالتصرية:
وفيه أربعة أجزاء هي:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل (2150).
(¬2) صحيح مسلم، باب قول النبي: من غشنا فليس منا (101).