كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - ثبوت الخيار.
2 - مدته.
3 - ما يرد مع المصراه.
4 - إمساك المصراه من غير أرش.
الجزء الأول: ثبوت الخيار.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - ثبوت الخيار.
2 - توجيهه.
3 - الرد قبل الحلب.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار بالتصرية:
إذا ثبتت التصرية كان للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، سواء كانت التصرية لبهيمة الأنعام أم غيرها مما يقصد لبنه كالخيل، والبغال، والحمير.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام.
2 - التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها.
الفقرة الأولى: التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام:
من التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار) (¬1).
الفقرة الثانية: التوجيه المشترك:
من التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها ما يأتي:
1 - أن التصرية غش فيثبت بها الخيار كالعيب.
2 - أن اللبن مقصود، فإذا نقص فات على المشتري بعض مقصوده المقابل بجزء من الثمن فيثبت له الخيار كالعيب.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2150).