كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزء الثاني: مدة الخيار في المصراة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المدة.
2 - توجيهها.
الجزئية الأولى: بيان مدة الخيار في المصراه:
مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد مدة الخيار في المصراة بثلاثة أيام ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فهو بالخيار ثلاثة أيام) (¬1).
فإنه نص في تحديد هذه المدة.
2 - أن اللبن يتبين ويستقر بعد الثلاثة فتظهر التصرية أو عدمها في هذه المدة.
الجزء الثالث: ما يرد مع المصراة حين ردها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام.
2 - إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام.
الجزئية الأولى: إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام (¬2):
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الرد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الرد:
إذا ردت المصراة من غير بهيمة الأنعام لم يلزم أن يرد معها شيء.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2148).
(¬2) قدم لقصر البحث فيه.

الصفحة 504