كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الثالثة: وجه تحديده:
حد المردود بالصاع مع أن قيمة اللبن قد تكون أقل أو أكثر؛ قطعًا للنزاع، ومنعًا للخلاف في قيمة اللبن.
الفقرة الرابعة: رد غير التمر:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا لم يوجد التمر.
2 - مع وجوده.
الشيء الأول: إذا لم يوجد التمر:
وفيه نقطتان هما:
1 - الرد.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم الرد:
إذا لم يوجد التمر جاز رد غيره.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه رد غير التمر عند عدمه: أنه تعذر الرد للمنصوص فيرجع إلى البدل كسائر المتلفات.
الشيء الثاني: إذا وجد التمر:
وفيه نقطتان هما:
1 - رد اللبن.
2 - رد غيره.
النقطة الأولى: رد اللبن.
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا تغير.
2 - إذا لم يتغير.