كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

القطعة الأولى: إذا تغير اللبن:
إذا تغير اللبن لم يلزم البائع قبوله؛ لأنه ليس عين ماله، ولا يقوم مقام عين ماله.
القطعة الثانية: إذا لم يتغير اللبن.
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في رد اللبن إذا كان باقيًا بحاله على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزم قبول رده، سواء كان طالب الرد هو المشتري أم البائع.
القول الثاني: أنه يلزم قبوله، سواء كان طالب الرد هو البائع أم المشتري.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول: بأن التمر معين من الشارع فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجوده؛ لأنه لو كان رد اللبن مجزئًا مع وجود التمر لأمر به.
ووجه القول الثاني: بأن اللبن عين مال البائع فإذا رد بحاله لزمه قبوله كأصله.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم رد اللبن مع وجود التمر.
ووجه ترجيحه ما يأتي:
1 - أن رد التمر منصوص من الشارع، ولا ملجئ لرد غيره مع وجوده.

الصفحة 507