كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه عدم التحديد.
2 - توجيه منع التأخير إذا ضر.
3 - توجيه بطلان الخيار إذا وجد دليل الرضا.
الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:
وجه عدم تحديد مدة خيار العيب: أن خيار العيب لدفع ضرر محقق فلم يبطل بالتأخير كالقصاص.
الجزء الثاني: توجيه عدم جواز التأخير إذا ضر الطرف الآخر:
وجه ذلك: أن الخيار لدفع الضرر عمن له الخيار، فإذا تضرر الطرف الآخر بالتأخير لم يجز؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
الجزء الثالث: توجيه بطلان الخيار إذا وجد ما يدل على الرضا:
وجه ذلك: أن الخيار لدفع الضرر بفسخ العقد، فإذا حصل الرضا بالإمساك سقط حق الرد فلم يبق مجال للخيار.
الأمر الخامس: ما ينتهي به خيار العيب:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - بيان ما ينتهي به.
2 - أمثلته.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما ينتهي به:
مما ينتهي به خيار العيب ما يأتي:
1 - التصريح بالرضا.
2 - وجود ما يدل على الرضا.
3 - تعذر الرد.

الصفحة 519