كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

المعيب ليس هو ما وقع العقد عليه، لنقصه بالعيب فيجب جبره بالأرش ليصدق عليه ما وقع العقد عليه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيها شيئان:
1 - الجواب عن الاستدلال بحديث المصراه.
2 - الجواب عن الاحتجاج بعدم استحقاق الأرش في حالة الخيار.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاستدلال بحديث المصراة: بأن المصراه لم تنقص بالتصرية شيئًا يستحق التعويض عنه، بخلاف المعيب فإنه ناقص بالعيب فيحتاج إلى جبره بالأرش.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
الجواب عن هذا الدليل كالجواب عن الدليل الأول: بأنه في حالة الخيار لم يفت من المبيع شيء يستحق الأرش عنه.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأرش لجبر النقص فيستوي فيه حال إمكان الرد وعدمه.
الجانب الرابع: تعين الأرش:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان حالة التعين.
2 - أمثلته.
3 - التوجيه.

الصفحة 525