كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
المسألة الخامسة: الخلاف فيمن حدث العيب عنده:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده.
2 - إذا لم يوجد قرينة.
الفرع الأول: إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:
وفيه أمران هما:
1 - أنواع القرينة.
2 - من يقبل قوله.
الأمر الأول: أنواع القرينة:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يدل على حدوث العيب عند البائع:
2 - ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:
الجانب الأول: ما يدل على حدوث العيب عند البائع:
من القرائن التي تدل على حدوث العيب عند البائع ما يأتي:
1 - وجود الأصبع الزائدة في الرقيق فإنه لا يحتمل حدوث ذلك عند المشتري فيتعين حدوثه عند البائع.
2 - الجرح المندمل الذي لا تحتمل المدة حدوثه واندماله فيها.
3 - كون الرقيق خنثى، فإن ذلك لا يحتمل الحدوث عند المشتري.
4 - القرن والعفل في الأمة.
الجانب الثاني: ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:
من القرائن الدالة على حدوث العيب عند المشتري ما يأتي:
1 - كون الجرح طريًا بعد مدة من العقد لا يحتمل أن يكون قبلها.