كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - العرج إذا مضت مدة يحدث فيها.
2 - الخروق في الثوب.
3 - تسخين السيارة.
4 - عدم تبريد المكيف.
5 - عدم تبريد الثلاجة.
6 - جفاف الأقلام.
الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
إذا لم يوجد ما يدل على من حدث العيب عنده فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:
القول الأول: أن القول قول المشتري.
القول الثاني: أن القول قول البائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول قول المشتري بما يأتي:
1 - أن العيب فوات جزء من المبيع يدعي البائع أن المشتري استلمه وتلف عنده، والمشتري ينكر ذلك، والأصل عدم الاستلام، فيقبل قول منكره وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.