كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
3 - صورتها.
4 - صيغها.
الأمر الأول: معنى التولية:
التولية: هي البيع برأس المال وهو ثمن الشراء.
الأمر الثاني: وجه التسمية:
سمى البيع برأس المال تولية تشبيها له بتولية المشتري المبيع، كان البائع ولي المشتري على المبيع حيث لم يستفد منه شيئًا.
الأمر الثالث: صوره:
من صور التولية ما يأتي:
1 - أن يشتري شخص سيارة فيطلبها منه آخر فيقول له: وليتك إياها برأس مالها.
2 - أن يشتري شخص دارًا فيطلبها منه آخر فيقول له: خذها برأس مالها.
3 - أن يشتري شخص قطعة أرض بثلاثين ألفًا فيقول له آخر بعنيها برأس مالها فيقول البائع: وليتك إياها.
4 - أن يستأجر موقعًا بمبلغ معلوم فيطلبه آخر منه فيقول: أجرتك إياه بأجرته.
الأمر الرابع: صيغ التولية:
ليس للتولية صيغ محددة فتنعقد بكل ما يدل على البيع ومن ذلك:
1 - بعتك برأس المال.
2 - خذه بما اشتريته به.
3 - أعطيتك إياه بثمنه.
4 - وليتك إياه بما دخل علي به.
5 - أجرتك إياه بما استأجرته به.