كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

1 - أن يقول البائع للمشتري: خذ هذه السلعة بخسارة كذا.
2 - أن يقول: اشتر هذه السلعة بوضيعة كذا.
3 - أن يقول المشتري للبائع: بع علي هذه البضاعة بخسارة كذا.
4 - أن يقول: أعطنى هذه البضاعة بوضيعة كذا.
5 - أن يقول: ضع لي من ثمن هذه البضاعة كذا.
المسألة الثانية: معرفة رأس المال:
وفيها فرعان هما:
1 - حكمه.
2 - أثر الجهل به على العقد.
الفرع الأول: حكم معرفة رأس المال:
وفيه أمران هما:
1 - حكمه بالنسبة للمشتري.
2 - حكمه بالنسبة للبائع.
الأمر الأول: حكم معرفة رأس المال بالنسبة للمشتري:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع بالتخبير بالثمن وجب أن يعرف المشتري رأس المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط معرفة المشتري رأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط لصحة العقد، وعدم معرفة المشتري لرأس المال يؤدي إلى جهالة الثمن وذلك يبطل العقد.

الصفحة 545