كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الفرع الرابع: المبادلة به عند من لا يجيز بيعه:
وفيه أمران:
1 - معنى المبادلة.
2 - حكم المبادلة.
الأمر الأول: معنى المبادلة:
المبادلة بالمصحف: أن يؤخذ في مقابله عوض، من كتاب، أو جهاز تسجيل، أو أشرطة، أو غير ذلك.
الأمر الثاني: حكم المبادلة.
وفيه جانبان هما:
1 - إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود.
2 - إذا كان معه أو مع بدله نقود.
الجانب الأول: إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود:
وفيه جزاءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود جازت المبادلة به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود: أن المبادلة لا تدل على الزهد في الصحف، ولا الرغبة عنه، وليس فيها ابتذال له، ولا استهانة به.
الجانب الثاني: إذا كان مع المصحف أو مع بدله نقود:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم يكن حيلة إلى البيع.
2 - إذا كان حيلة إلى البيع.

الصفحة 55