كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: المثال:
من أمثلة الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته ما يأتي:
1 - أن يشتري أرضاً بعشرين ألفا، ويرممها بثلاثة آلاف، ويشجرها بألفين، فإذا أراد أن يبيعها تولية جمع هذه المبالغ وقال: تحصلت علي بكذا.
2 - أن يشتري قماشاً بخمسة آلاف ويفصله ويخيطه ملابس بألفين، ثم يقول عند بيعه مرابحة تحصل علي بكذا ولا يخبر بتفاصيل الحال.
الجزئية الثانية: بيان الحكم:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيان الحال بما تحصل على قولين:
القول الأول: أنه لا يكفي.
القول الثاني: أنه يكفي.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الإخبار بما تحصل لا يكفي في طمأنة المشتري وتصديقه لاحتمال الغلط.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المقصود هو الإخبار بتكاليف المبيع على البائع، وذلك حاصل بالإخبار به مجموعاً فيكفي.

الصفحة 555