كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاكتفاء بالإخبار بما تحصل: أنه يؤدي الغرض وهو المطلوب كما تقدم في الاستدلال.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طمأنة المشتري ورفع الشك عنه ليس مطلوباً فلا يلزم تحصيله، كطمأنته بأن البيع في صالحه.
الفرع الثاني: الإخبار بما لا يؤثر في العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
3 - بيان ما لا يؤثر.
2 - صوره.
3 - حكم الإخبار به.
الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر في العقد:
وفيه عشوة جوانب هي:
1 - الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع.
2 - الزيادة في الأجل بعد لزوم البيع.
3 - الزيادة في المبيع بعد لزوم البيع.
4 - النقص من الثمن بعد لزوم البيع.
5 - النقص من الأجل بعد لزوم البيع.
6 - النقص من المبيع بعد لزوم البيع.

الصفحة 556