كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجانب الثامن: صورة نماء المبيع:
من صور ذلك: أن يشتري شاة فتحمل وتلد بعد لزوم العقد.
الجانب التاسع: صورة استخدام المبيع:
من صور ذلك: أن يشتري سيارة فيستعملها.
الجانب العاشر: صورة تغير قيمة المبيع بتغير الأسعار:
من صور ذلك: أن يشتري بيتاً فتزيد قيمته بسبب زيادة الأسعار، أو تنقص بسبب نقصها.
الأمر الثالث: حكم الإخبار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
يستحب الإخبار بذلك ولا يلزم لما يأتي في الجانب الثاني.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم اللزوم.
الجزء الأول: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أنه أكمل في الصدق وأبعد عن الكذب.
الجزء الثاني: توجيه عدم وجوب الإخبار:
وجه عدم وجوب الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أن عدم الإخبار لا يضر المشتري والإخبار لا ينفعه فلا يلزم.