كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف:
يرد الخلاف في صفة المبيع إذا كان موصوفاً وله حالتان هما:
1 - إذا كان معيناً موصوفاً.
2 - إذا كان موصوفاً في الذمة.
الجزئية الثانية: الأمثلة.
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة المعين الموصوف.
2 - أمثلة الموصوف في الذمة.
الفقرة الأولى: أمثلة الموصوف المعين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع بيتاً ويوصف بنوع بنائه وعدد غرفه ومساحتها، وعدد أدواره ومساحته ... الخ، ثم يحصل الخلاف في تحقق الصفات فيه.
2 - أن يكون المبيع سيارة معينة وتوصف بنوعها ومديلها ولونها ... الخ ثم يحصل الخلاف في هذه الصفات أو بعضها.
الفقرة الثانية: أمثلة الموصوف في الذمة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع أرزاً مؤجلاً ويوصف بنوعه ومورده وقدمه وحداثته ونوع التعبئة وغير ذلك، ثم يحصل الخلاف في هذه الصفات أو بعضها.
2 - أن يكون المبيع قماشاً مؤجلاً ويوصف بما يضبطه ثم يحصل الخلاف في بعض صفاته أو في جميعها.
الأمر الثاني: حل الخلاف:
وفيه جانبان هما:
1 - حل الخلاف بالصلح.
2 - حل الخلاف بالقضاء.

الصفحة 570