كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجهة الثانية: الجواب عن القول: بأن النفي لا يكون إلا بعد الإثبات.
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن المتشري يريد إثبات دعواه كالبائع فلا فرق بينهما.
الجواب الثاني: لو سلم أحقية البائع بالتقديم لم يمنع صحة تقدم المشتري إذا حصل.
الفقرة الثالثة: ما يبدأ به:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان ما يبدأ به.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يبدأ به:
الذي يبدأ به في التحالف هو النقي؛ لما يأتي في التوجيه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تقديم النفي على الإثبات في التحالف: أن النفي لإبطال دعوى الخصم، والإثبات لإثبات الدعوى، وهي لا تثبت مع قيام دعوى الخصم لمعارضته لها.
الفقرة الرابعة: البدء بالإثبات:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في البدء بالإثبات قبل النفي في التحالف على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح ولو بدئ به لزم إعادته بعد النفي.
القول الثاني: أنه يصح ولا تلزم إعادته بعد النفي.