كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأنه وقت العقد: أن المبيع بعد العقد يكون للمشري فلا يقوم عليه للبائع.
الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة القول الثاني: بأن التلف كان على حساب المشتري؛ لأن المبيع ملكه، والعقد لا زال قائماً فلا تجب قيمة ملك المشتري للبائع.
الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن هذا القول: بأن المبيع وقت الفسخ للمشتري له غنمه وعليه غرمه، فلا تكون قيمته للبائع.
النقطة الرابعة: صفة انفساخ العقد:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - بيان صفة الانفساخ.
2 - ما يترتب عليه.
3 - معنى ظاهراً وباطناً.
القطعة الأولى: صفة الانفساخ:
إذا تم التحالف انفسخ العقد ظاهراً وباطناً.
وقيل: ينفسخ في حق الكاذب ظاهراً فقط.
القطعة الثانية: ما يترتب على صفة الانفساخ:
يترتب على الانفساخ الظاهر الحكم بالملكية وصحة التصرف بمعنى أنه يعود لكل واحد ملكه وصحة تصرفه فيه.
ويترتب على الانفساخ الباطن الحل وعدم المؤاخذة عند الله تعالى.
القطعة الثالثة: معنى ظاهراً وياطناً:
معنى ظاهراً: ثبوت الأحكام الدنيوية من ثبوت الملكية وصحة التصرف.
ومعنى باطناً: ثبوت الأحكام الأخروية من الحل وعدم المؤاخذة.

الصفحة 588