كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: الفرق بين الخلاف في أصل الأجل والخلاف في مقداره:
الفرق بينهما: هو أن الأجل في الأول محل خلاف، وفي الثاني لا خلاف في الأجل من حيث هو ومحل الخلاف في قدر الأجل.
الأمر الثالث: مثال الخلاف في انتهاء الأجل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يدعي البائع أن الأجل ينتهي بنهاية شهر شوال، ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية شهر ذي العقدة (¬1).
2 - أن يدعي البائع أن نهاية الأجل بنهاية ذي القعدة ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية رمضان (¬2).
الفرع الثاني: حل الخلاف:
وفيه أمران هما.
1 - إذا وجد بينة لأحد المختلفين.
2 - إذا لم يوجد بينة لواحد منهما.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 - المراد بالبينة.
2 - ما يعمل به.
الجانب الأول: المراد بالبينة.
المراد بالبينة أحد شيئين:
1 - الشهود.
2 - القرينة.
¬__________
(¬1) هذا في البيع العادي.
(¬2) يتصور هذا في السلم حيث يريد المشتري الدائن قصر الأجل ويريد البائع المدين طول الأجل.

الصفحة 592