كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بحبس المبيع على ثمنه ما يترتب على القول الأول من السلبيات ومنها ما يأتي:
1 - تعريض حق البائع للضياع حين إخراجه من يده قبل قبض ثمنه.
2 - تأخير حقه بالرفع إلى القضاء وانتظار إجراءات التقاضي.
3 - الإضرار بالبائع بتحميله تكاليف التقاضي إن احتاج الأمر إلى ذلك.
4 - فتح الباب للتلاعب بالحقوق والمماطلة في الوفاء بها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا احتاج المتبايعان إلى وسيط يقبض منهما ويسلمهما كان بإمكانهما ذلك من غير رفع للقضاء وانتظار طويل للفصل في الدعوى خصوصاً مع كرة الخصومات وطول أمد التقاضي.
الجانب الثاني: إذا كان الثمن في الذمة:
وفيه جزءان هما:
1 - الحل بتمكين البائع من حبس المبيع.
2 - الحل بغير تمكين البائع من حبس المبيع.
الجزء الأول: الحل بتمكين البائع من حبس المبيع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا اختلف المتبايعان في التسليم والثمن في الذمة فقد اختلف في تمكين البائع من حبس المبيع على قولين:

الصفحة 597