كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
القول الأول: أنه يمكن منه.
القول الثاني: أنه لا يمكن منه ويجبر على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن حسب التفصيل الآتي في الجزء الثاني.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن حبس المبيع على ثمنه كحبس الرهن بالدين فكما يجوز حبس الرهن بالدين يجوز حبس المبيع بثمنه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن حق المشتري تعلق بعين المبيع فيقدم كما يقدم حق المرتهن في العين المرهونة وأرش الجناية في رقبة الجاني.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، جواز حبس المبيع على ثمنه.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز حبس المبيع على ثمنه ما يترتب على القول الأول من السلبيات ومنها ما يأتي:
1 - تعريض حق البائع للضياع حين إخراجه من يده قبل قبض ثمنه.