كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

النقطة الأول: بيان الحكم:
إذا كان البائع يعلم إعسار المشتري أو مماطلته فلا خيار له، وليس له الفسخ.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق البائع للفسخ إذا كان يعلم حال المشتري: أنه قد دخل على بصيرة، فيجب أن يتحمل فتيجة خطئه، ولا يدفع ضرره بضرر غيره؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن المشتري معسرًا ولا مماطلًا:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان الثمن في البلد، أو دون مسافة القصر منها.
2 - إذا كان الثمن مسافة قصر فأكثر من البلد.
الفقرة الأول: إذا كان الثمن في البلد أو دون مسافة القصر منها:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الثمن في البلد أو دون مسافة القصر حجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضر الثمن ويسلمه للبائع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الحجر على المشتري: أنه يخشى أن يتصرف في ماله تصرفًا يضر بالبائع فاحتيط له بهذا الحجر.
الفقرة الثانية: إذا كان الثمن غائبًا عن البلد مسافة قصر فأكثر:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الصفحة 601