كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأول: أنواع المأذون له:
من أنواع المأذون له في التصرف في ملك الغير ما يأتي:
1 - الوكيل.
2 - ولي المحجور عليه.
3 - الحاكم.
الأمر الثاني: تصرفات المأذون له:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
تصرفات المأذون له كتصرفات المالك في الصحة، والنفوذ والأثر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تصرفات المأذون له: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناب عروة بن الجعد في شراء شاة، وأعطاه درهمًا فاشترى بالدرهم شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم وجاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودرهم فأقره ودعا له (¬1).
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع:
1 - بيع ملك الغير بغير إذنه.
2 - الشراء للغير بغير إذنه.
3 - بيع المشاع بين المسلمين.
الفرع الأول: بيع ملك الغير بغير إذنه:
وفيه أمران هما:
1 - اسم هذا التصرف.
2 - حكم التصرف.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (3642).

الصفحة 61