كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الأمر الأول: اسم هدا التصرف:
بيع الشخص لمال الغير أو شراؤه به بغير إذن مالكه يسمى تصرف الفضولي.
الأمر الثاني: حكم التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا علم البائع أن الملك لغيره.
2 - إذا لم يعلم البائع أن الملك.
الجانب الأول: إذا علم البائع أن الملك لغيره.
وفيه جزءان:
1 - إذا أجاز المالك التصرف.
2 - إذا لم يجز المالك التصرف.
الجزء الأول: إذا أجاز المالك التصرف.
وفيه ثلاث جزئيات:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا أجاز المالك تصرف الفضولي، فقد اختلف في صحته على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه، وهو ملك البائع للمبيع فلا يصح.