كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أناب عروة بن الجعد - رضي الله عنه - في شراء أضحية وأعطاه دينارًا، فاشترى أضحيتين، ثبم باع إحداهما بدينار، ورجع بأضحية ودينار فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - تصرفه ودعا له (¬1).
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز تصرفه ولو كان غير صحيح لم يجزه، فدل على جوازه، وقد اشتمل على البيع من غير إذن المالك.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما البيع عن تراض) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب البيع على التراضي، وهذا حاصل بالإجازة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز أنه إذا أجاز المالك البيع كان في الحقيقة هو البائع بدليل أنه لو لم يجز لم ينفذ العقد ولم يرتب أثرًا.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (3642).
(¬2) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار (2185).

الصفحة 63