كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الشيء الأول: بيان من يكون له الملك:
إذا أجاز من اشترى له كان الملك له.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون الملك لمن اشترى له بغير إذنه إذا أجازه: أنه المقصود بالعقد وقد نزل المشتري نفسه منزلة الوكيل لمن اشترى السلعة له فملكه من اشترى له، كما لو أذن فيه.
الفقرة الثانية: إذا لم يجز من اشتري له:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان من يكون له الملك.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يكون له الملك:
إذا لم يجز الشراء من اشترى له كان الملك للمشتري.
الشي الثاني: التوجيه:
وجه كون الملك للمشتري إذا لم يجزه من اشترى له. أن التصرف في الذمة، وهي قابلة للتصرف، ولم يجز من اشترى له فيتعلق الحكم بالمتصرف نفسه.
الجزئية الثانية: وقت دخول المبيع في الملك:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان وقت انتقال الملك إلى من حكم له به.
2 - ما يترتب على انتقال الملك.
الفقرة الأولى: بيان وقت انتقال الملك:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان وقت الانتقال.
2 - التوجيه.

الصفحة 70