كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: بيع المساكن العامرة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
المساكن العامرة مما فتح عنوة يجوز بيعها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع المساكن العامرة: أن الصحابة - رضي الله عنهم - اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة في زمن عمر - رضي الله عنه - وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير.
الفقرة الثانية: بيع المساكن التي خربت وعادت زراعية:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم البيع:
المساكن التي خربت وعادت زراعية حكمها كحكم الأراضي الزراعية على ما تقدم.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق المساكن التي خربت بالأراضي الزراعية: أن حكمها الأول: انتهى بخرابها، فوجب إلحاقها بحكم ما آلت إليه.
الجزء الثالث: حكم إجارة ما فتح عنوة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - دليل الحكم.