كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رباع مكة حرام بيعها) (¬1).
2 - ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مكة لا تباع رباعها) (¬2).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي: -
1 - ما ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا (¬3).
2 - ما ورد أن معاوية - رضي الله عنه - اشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، ولم ينكر عليه (¬4).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز بيع رباع مكة:
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 57).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 58).
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع دور مكة (6/ 34).
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في بيع دور مكة (6/ 34).