كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع مما تقوم به حجة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: أن ما استدلوا به ضعيف، والدليل على ضعفه: عمل الصحابة بخلافه؛ لأنه لو كان صحيحًا لعلموه، ولم يعملوا بما يخالفه.
الجزء الرابع: إجارة رباع مكة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إجارتها عند المجيزين للبيع.
2 - إجارتها عند المانعين للبيع.
الجزئية الأولى: إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها:
وفيها فقرتان:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الإجارة.
إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها جائزة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها ما يأتي:
1 - أن البيع أقوى من الإجارة؛ فإذا جاز الأقوى جاز الأضعف من باب أولى.
2 - أنه قد لا يتوصل إلى السكنى من غيرها.
3 - أن منع الإجارة قد يؤدي إلى أن يستأثر بها من لا يحتاجها، ويحرم منها المحتاج إليها.
الجزئية الثانية: إجارة رباع مكة عند القائلين بمنع البيع.
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الإجارة.
2 - حكم دفع الأجر فيما لو حصلت الإجارة.

الصفحة 79