كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثالثة: بذل صاحب الأرض الكلأ الذي فيها للغير:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان محتاجًا إليه.
2 - إذا لم يكن محتاجًا إليه.
الفقرة الأولى: إذا كان محتاجًا إليه:
وفيها شيئان هما:
1 - صورة الاحتياج.
2 - حكم البذل.
الشيء الأول: صورة الاحتياج:
من صور الاحتياج ما يأتي:
1 - أن يكون لصاحب الأرض ماشية يحتاج إلى رعيها فيها.
2 - أن يكون محتاجًا إلى أن يحوزه ويبيعه لحاجته إلى ثمنه.
3 - أن يكون له دواب يريد أن يحوزه ويعلفها إياه.
الشيء الثاني: حكم البذل:
وفيه نقطتان هما:
1 - حكم البذل.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم البذل:
إذا كان صاحب الأرض محتاجًا إلى ما فيها فهو أحق به ولا يلزمه بذله.
النقطة الثانية: توجيه الحكم:
وجه تقديم صاحب الأرض بما فيها بما يأتي:
1 - قوة جانبه وترجحه بملك الأرض.
2 - قاعدة: "من سبق إلى مباح فهو أحق به"، وصاحب الأرض أسبق من غيره إلى ما في أرضه بوقوعه فيها.