كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الثانية: إذا لم يكن محتاجًا إليه:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا تضرر بأخذ الغير له.
2 - إذا لم يتضرر بأخذ الغير له.
الشيء الأول: إذا تضرر بأخذه:
وفيه نقطتان هما:
1 - أمثلة التضرر.
2 - حكم الأخذ.
النقطة الأولى: أمثلة التضرر:
من أمثلة تضرر صاحب الأرض بأخذ الغير للكلأ منها ما يأتي:
1 - أن يحد من حرية صاحب الأرض وأهله فيها.
2 - ألا يصل إليه إلا من خلال مزرعة صاحب الأرض وزرعه.
3 - أن يحتاج الوصول إليه إلى فساد بعض وسائل الحماية من الشبوك، والحواجز، والأشجار.
النقطة الثانية: حكم الأخذ:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الحكم.
إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ منها لم يلزمه بذله.
الشريحة الثانية: التوجيه.
وجه عدم لزوم بذل صاحب الأرض الكلأ الذي فيها للغير:
أنه لا يلزمه نفع الغير بضرر نفسه؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (¬1).
¬__________
(¬1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.