كتاب المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني
من العرب من لا يشم "بِيعَ الطعام" إذا أمن اللبس:
قال أبو عثمان:
ويفعل هذا من العرب من يقول: "بيع الطعام" ولا يشم حين أمن الالتباس ويوافق غيره -ممن كان يشم في غير الالتباس- في موضع الالتباس ويقول أيضا: "خُِفنا، وبُِعنا".
قال أبو الفتح: قوله: ويفعل هذا أي: يشم فيقول1: "بُِعت الطعام" إذا خاف الالتباس, من يقول: "بِيع الطعام" فلا يشم؛ لأنه قد أمن الالتباس لأن الطعام لا يكون إلا المفعول, فاستغني بمعرفة أنه لا يكون إلا مفعولا عن الإشمام مع "بِيع الطعام".
والتاء في "بِعْتُ" قد يجوز أن تكون فاعلة, كما يجوز أن تكون مفعولة, فيحتاج معها إلى الإشمام الذي عنه يقع الفصل بين الفاعل والمفعول.
وقوله: ويوافق غيره ممن كان يشم في غير الالتباس في موضع الالتباس, يقول: من كان2 من لغته أن يقول: "بِيع الطعام" فيخلص الكسرة إذا أمن الالتباس, ويخالف لأمنه الالتباس من يشم على كل حال3, فإنه إذا3 صار إلى موضع الالتباس أشم ضرورة؛ مخافة الالتباس فيقول: "خُِفنا، وبعنا" لئلا يلتبس "فَعِلنا بفُعِلنا".
__________
1 ظ، ش: يقول.
2 من: ساقط من ظ، ش.
3، 3 ظ، ش: فإذا.