السابعة والأربعون: اقتطاعُ قطعةٍ من السمكة ممنوعٌ للتعذيب، وأما حِل أكلها (¬1) فيؤخَذُ من (هذا) (¬2) الحديث، مع مقدمة أخرى وهي (¬3):
(ما أُبِينَ من حي فهو ميِّتٌ)، [فيقال: هذه القطعةُ ميتةٌ، فإنَّ ما أُبين من حي فهو ميِّت] (¬4)، وميتةُ البحر حلالٌ بالحديث، فهذه القطعةُ حلال.
الثامنة والأربعون: لما كان اسمُ الميتة شرعاً لما عُدِمَ فيه الذكاةُ الشرعية أو ما يقوم مقامَها كالاصطياد، كان (¬5) مِن شَرط الذكاةِ الشرعية أهليةُ المُذَكِّي أو المُصْطَادِ (¬6)، فمن ليست له أهليةُ الذكاة فمُصْطَادُه ميتة، [فإذا اصطادَ المجوسيُّ من البحر فمصطادُه ميتة لما قررناه، وميتةُ البحر حلال] (¬7).
التاسعة والأربعون: اختلف (¬8) الشافعيةُ والمالكيةُ في دم السمك هو طاهرٌ، أم لا (¬9)؟
¬__________
(¬1) "ت": "أكله".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) "ت": " وهو أن".
(¬4) سقط من "ت".
(¬5) "ت": "فكان".
(¬6) المصطاد هنا الصائد، وفي قوله: مصطاده ميتة، المصطاد هو المصيد.
(¬7) ما بين معكوفتين جاءت في "ت": "لما قررناه، وميتة البحر حلال، فمصطاد المجوس من البحر حلال".
(¬8) "ت": "اختلفت".
(¬9) الأصح عند الشافعية وبه قال المالكية: أن دم السمك نجس. انظر: "المنتقي" =