كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)

وثانيها: رواية حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر (¬1)، عن عبيد الله بن عبد الثه بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين، فإنَّه لا يَنْجُسُ" (¬2).
وثالثها: رواية ابن إسحاق، وهو مروي عنه من طرقٍ منها: روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير (¬3).
ومنها: روايته عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وفيه: "مَا (¬4) بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لَمْ يُنَجّسْهُ شَيْءٌ" (¬5).
¬__________
= كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في الماء، وغيرهما من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
(¬1) في الأصل: "منذر"، والمثبت من "ت".
(¬2) رواه أبو داود (65)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، وابن ماجه (518)، كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، وغيرهما من طريق حماد بن سلمة، به.
(¬3) رواه أبو داود (64)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، من طريق حماد بن سلمة ويزيد بن زريع، والترمذي (67)، كتاب: الطهارة، باب: منه آخر، من طريق هناد، عن عبدة، وابن ماجه (517)، كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك، كلهم من طريق ابن إسحاق، به.
(¬4) "ت": "إذا".
(¬5) رواه الدارقطني في "سننه" (1/ 21)، من طريق محمد بن وهب السلمي، عن ابن عياش، عن ابن إسحاق، عن الزهري، به. قال الدارقطني: والمحفوظ: =

الصفحة 180