كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)

وخطأه أظهرُ من أن يحتاج إلى تنبيه (¬1)، وهل يطلق على من غسل يده في غدير (¬2)، أو شعرة من (¬3) جسده، أنه اغتسل في ماء دائم؟ لا الظاهرَ اتَّبعَ، ولا القياسَ استعمل، ولا اللغة وقف عندها، ولا المعنى لَحَظَ.
قال: ومن هذا قوله: لأن بعض الغسل غسل، ومتى قال الشارعُ - صلى الله عليه وسلم -: لا يغسلُ الجنب؟! وإنما قال: "لا يغتسلُ"، ومَنْ لا يفرق بين هاتين اللفظين، كان الواجبُ عليه ألا يعرِّض نفسه لما عرضها له، ولا يتعاطى ما تعاطى.
قلتُ: نسبة (اغتسل) إلى الاغتسال كنسبة (غسل) إلى الغسل، والذي أنكره القاضي: أنه ينطلق على من غسل يده في غدير، أو شعرة من جسده، أنه اغتسل في ماء دائم، صحيح جارٍ على الإطلاق العرفي، ولا يندرجُ تحتَ اللفظِ عرفاً كما قال، وكأن (¬4) سببَهُ أنَّ الاغتسال أضيف إلى المغتسِل، وهو حقيقةٌ في الجميع مجازٌ في البعض.
وأما الفرقُ بين الغسل والاغتسال في الانطلاق على البعض فقد يقال فيه: إنه ليس سببه افتراق مدلول اللفظتين؛ لأن (غَسَلَ) بالنسبة إلى الغسل كـ (اغتسلَ) بالنسبة إلى الاغتسال، فإن كان بعضُ الغسل
¬__________
(¬1) "ت": "تبيينه".
(¬2) "ت": "الماء" بدل "غدير".
(¬3) "ت": "في".
(¬4) "ت": "فكأن".

الصفحة 274