كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)

والاستعمالُ الثاني مجاز، أو يمكن على طريقة المتأخرين أن يكونَ حقيقةً في القدر المشترك بين الأمرين، فيسلَمُ عن المجاز والاشتراك، إلاّ أنَّ الأولَ هو الصوابُ عندنا، فإن المجازَ - وإن كان على خلاف الأصل - فقد تقوم الدَّلالة عليه، فيجبُ المصيرُ إليه كسبق الذهن إلى فهم أحدِ المعنيين من اللفظ عندَ العالم بالوضع، وافتقارِ المعنى الآخر إلى القرينة الحاملة عليه.
وأما الطُّهارة - بضم الطاء -: فهي بقية الماء المُتطَّهر به (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "المحكم" لابن سيده (4/ 176)، (مادة: طهر) وعنده: الطُّهارة: فضل ما تطهَّرت به. وسياق ابن دقيق العيد نقله عنه الفاكهاني في "رياض الأفهام" (ق 1 / ب).

الصفحة 34