الرابعة والأربعون: هذا العددُ المخصوصُ - وهو السبع - يقتضي (¬1) الخروجَ من العهدةِ به، ومفهومُهُ أيضًا يقتضي عدمَ وجوبِ الزائدِ؛ لأنَّهُ مفهومُ العدد، وبهذا قالَ الأكثرون، وحديثُ عبدِ الله بن المغفل يقتضي غسلَهُ (¬2) ثامنةً، وهو ما خرَّجَهُ مسلم في "صحيحه" عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن ابن المُغفَّل قالَ: أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكلابِ، ثُمَّ قالَ: "مَا بَالُهم وبَالُ الكِلابِ"، ثمَّ رخَّصَ في كلبِ الصيدِ وكلب الغنم، وقال: "إذَا وَلَغَ الكَلبُ في الإناَءِ فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرابِ" (¬3)، ونُقِلَ عن الحسنِ أنَّهُ قالَ به (¬4)؛ أعنِي: بالغسلةِ الثامنة، وهو قولٌ [عن] (¬5) أحمد رحمه الله
¬__________
= الكبرى" (8/ 203)، عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هنَّ ارتددن عن الإسلام. وإسناده ضعيف.
(¬1) "ت": "فيقتضي".
(¬2) "ت": "غسلة".
(¬3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (280).
(¬4) وقيل: إنه لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك: من المتقدمين، كما قاله المؤلف رحمه الله في "شرح عمدة الأحكام" (1/ 29). إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في "فتح الباري" (1/ 277) أنه ثابت عنه. وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (18/ 266).
(¬5) سقط من "ت".