بحديث السبع، وفي الثامنةِ [عملًا] (¬1) بحديث عبد الله بن المغفل (¬2) أخذًا بالزائدِ، فإنْ لمْ يقمْ إجماعٌ علَى عدمِ وجوبِ ذلك، وإلا فهو قولٌ يحتاج إلَى ردّهِ بطريقة.
الخامسة والأربعون: لو غَسَلَ الإناء ثلاثًا من الولوغِ، ثمَّ ولغ الكلبُ فيهِ (¬3)، فَهلْ يَغسِلُ سبعًا، أو يُدخِلُ فيها تلك الثلاثَ ويُكْتَفى بأربع؟
الحديثُ يقتضي الغسلَ سبعًا، لأنَّ الغسلَ مُرتَّبٌ علَى الولوغِ، وقد وُجِدَ هاهُنا، فيَتَرتَّبُ (¬4) عليه موجِبُهُ، وهو السبع، والله أعلم.
السادسة والأربعون: غَسَلَهُ دونَ السبع، فولغ الكلبُ فيهِ (¬5)، فغسله سبعًا كما ذكرنا، فَهلْ يُكْتَفى بها، وينوبُ عمَّا بَقِيَ من السبعِ الأُوَلِ (¬6)؟
هذا مبنيٌ علَى المسألةِ السابقة، فيما إذا ولغ الكلبُ مرتين، أو
¬__________
(¬1) سقط من "ت".
(¬2) في الأصل: "وفي الثامنةِ عملًا بحديث السبع، وفي الثامنةِ عملًا بحديث عبد الله ابن المغفل".
(¬3) "ت": "فيه الكلب".
(¬4) "ت": "فترتب".
(¬5) "ت": "فولغ فيه الكلب".
(¬6) "ت": "وينوب عن الأربع البواقي في الغسل الأول".